186 [1] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ نَتْفِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِيعَابِ [2].
الخامس: في أحكام التّمشّط
و هي اثنا عشر
1- استحبابه.
187 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ، وَ هُوَ الْحُمَّى، وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
188 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
2- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة.
189 [5] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [6] مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
190 [7] وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
191 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
3- استحباب التّمشّط بالعاج.
192 [9] قِيلَ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): أَنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ، فَقَالَ: وَ لِمَ؟ فَقَدْ كَانَ لِأَبِي (عليه السلام) مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ، فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
[1] الوسائل 1: 432/ 6
[2] ش: الاستحباب
[3] الوسائل 1: 424/ 1
[4] الوسائل 1: 425/ 3
[5] الوسائل 1: 426/ 1
[6] الأعراف: 31
[7] الوسائل 1: 426/ 2
[8] الوسائل 1: 426/ 2
[9] الوسائل 1: 427/ 1