responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 156

186 [1] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ نَتْفِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِيعَابِ [2].

الخامس: في أحكام التّمشّط

و هي اثنا عشر

1- استحبابه.

187 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ، وَ هُوَ الْحُمَّى، وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.

188 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.

2- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة.

189 [5] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [6] مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

190 [7] وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

191 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.

3- استحباب التّمشّط بالعاج.

192 [9] قِيلَ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): أَنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ، فَقَالَ: وَ لِمَ؟ فَقَدْ كَانَ لِأَبِي (عليه السلام) مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ، فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.


[1] الوسائل 1: 432/ 6

[2] ش: الاستحباب

[3] الوسائل 1: 424/ 1

[4] الوسائل 1: 425/ 3

[5] الوسائل 1: 426/ 1

[6] الأعراف: 31

[7] الوسائل 1: 426/ 2

[8] الوسائل 1: 426/ 2

[9] الوسائل 1: 427/ 1

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست