responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 153

156 [1] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِرَجُلٍ: أَحْلِقُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي جَمَالِكَ.

157 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَحْلِقُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

158 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ جَمَالٌ لَكُمْ.

159 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ جَمَالٌ [5] لِلشَّابِّ، وَ وَقَارٌ لِلشَّيْخِ.

[3- كراهة حلق النّقرة و استحباب حلق القفا]

160 [6] 3- وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ حَلْقِ النُّقْرَةِ وَحْدَهَا وَ اسْتِحْبَابُ حَلْقِ الْقَفَا.

4- الفرق.

161 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ، فَرَّقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ.

5- حدّ اللّحية.

162 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) خَفَّفَ لِحْيَتَهُ.

163 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهَ قَالَ لِلْحَجَّامِ وَ هُوَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ: دَوِّرْهَا.

164 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ.

165 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

166 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَدْرِ اللِّحْيَةِ: تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.

6- كراهة كثرة وضع اليد في اللّحية.


[1] الوسائل 1: 416/ 5

[2] الوسائل 1: 416/ 7

[3] الوسائل 1: 416/ 6

[4] الوسائل 1: 417/ 10

[5] الوسائل: مثلة

[6] الوسائل 1: 417/ 1 و 2

[7] الوسائل 1: 417/ 1

[8] الوسائل 1: 419/ 2

[9] الوسائل 1: 419/ 1

[10] الوسائل 1: 419/ 4

[11] الوسائل 1: 420/ 1

[12] الوسائل 1: 420/ 3

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست