responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 121

3- أقلّ ما يجزي من المسح.

316 [1] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، قَالَ: يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

317 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ بِالْكَفِّ لَا بِإِصْبَعَيْنِ.

318 [3] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا.

319 [4] وَ رُوِيَ: يُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثُ أَصَابِعَ وَ كَذَا الرَّجُلُ.

320 [5] وَ رُوِيَ: عَدَمُ وُجُوبِ اسْتِبْطَانِ الشِّرَاكَيْنِ. [6]

321 [7] 4- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ، وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً.

5- من خالف التّرتيب في الوضوء.

322 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ.

323 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:

يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.

324 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.


[1] الوسائل 1: 289/ 3

[2] الوسائل 1: 293/ 4

[3] الوسائل 1: 293/ 2

[4] الوسائل 1: 294/ 5

[5] الوسائل 1: 294/ 6

[6] زاد في ج و رض و م: و حمل على أن لا يمنع من وصول الماء بقدر ما يجب

[7] الوسائل 1: 306/ 3

[8] الوسائل 1: 317/ 2

[9] الوسائل 1: 317/ 3

[10] الوسائل 1: 317/ 4

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست