3- أقلّ ما يجزي من المسح.
316 [1] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، قَالَ: يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
317 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ بِالْكَفِّ لَا بِإِصْبَعَيْنِ.
318 [3] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا.
319 [4] وَ رُوِيَ: يُجْزِئُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثُ أَصَابِعَ وَ كَذَا الرَّجُلُ.
320 [5] وَ رُوِيَ: عَدَمُ وُجُوبِ اسْتِبْطَانِ الشِّرَاكَيْنِ. [6]
321 [7] 4- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ، وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً.
5- من خالف التّرتيب في الوضوء.
322 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ، قَالَ: يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ.
323 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:
يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
324 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
[1] الوسائل 1: 289/ 3
[2] الوسائل 1: 293/ 4
[3] الوسائل 1: 293/ 2
[4] الوسائل 1: 294/ 5
[5] الوسائل 1: 294/ 6
[6] زاد في ج و رض و م: و حمل على أن لا يمنع من وصول الماء بقدر ما يجب
[7] الوسائل 1: 306/ 3
[8] الوسائل 1: 317/ 2
[9] الوسائل 1: 317/ 3
[10] الوسائل 1: 317/ 4