يحرم استعمال الأواني المغصوبة مع العلم بغصبيتها، و كذا يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة بأي انحاء الاستعمال و لو توضأ منها أو من المغصوب فالأحوط الإعادة و لو غمس أعضائه فيها للغسل أو الوضوء بطلا و أعاد، و كذا يحرم استعمال جلود الميتة و ما يتخذ منها من الأواني و غيرها، و الجلود المأخوذة من سوق المسلمين أو يد المسلم يبنى على طهارتها إلَّا مع العلم بعدم تذكيتها و المشكوك من اللحوم و الشحوم و الجلود و لا امارة يبنى على نجاسته و الوضوء بجلود الميتة و لو مع الدبغ باطل، و يكره استعمال المفضض و يعزل فمه عن موضع الفضة على الأحوط، و أواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها.