تجب على المكلّف الحر الغني و هو مالك قوت سنته له و لعياله في كل سنة عند هلال شوال و تتضيق عند طلوع الشمس على الأحوط و الأقوى إلى الزوال، و يجوز تقديمها بنية القرض ثمّ الاحتساب، و تقضى بعد العيد و يجب دفعها عنه و عن كل من يعول به و لو تبرعاً صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً و هكذا.
و قدرها عن كل واحد نصف حقة و نصف وقية و واحد و ثلاثون مثقالًا إلَّا حمصتين بحقة النجف التي هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث، و بالأستانة حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقالان الأربع.
و تجب فيها النية و دفعها لمستحقي زكاة المال و الأفضل دفعها إلى الإمام (عجل الله تعالى فرجه) و مع غيبته إلى نائبه العام من المجتهدين الجامعين للشرائط، و يستحب من الفقير حسب امكانه و لو بان يصرفها على عياله و تخرج من الحنطة و الشعير و الأرز و اللبن و غيرها من القوت الغالب.