responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 30

زكاة الفطرة

تجب على المكلّف الحر الغني و هو مالك قوت سنته له و لعياله في كل سنة عند هلال شوال و تتضيق عند طلوع الشمس على الأحوط و الأقوى إلى الزوال، و يجوز تقديمها بنية القرض ثمّ الاحتساب، و تقضى بعد العيد و يجب دفعها عنه و عن كل من يعول به و لو تبرعاً صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً و هكذا.

و قدرها عن كل واحد نصف حقة و نصف وقية و واحد و ثلاثون مثقالًا إلَّا حمصتين بحقة النجف التي هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث، و بالأستانة حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقالان الأربع.

و تجب فيها النية و دفعها لمستحقي زكاة المال و الأفضل دفعها إلى الإمام (عجل الله تعالى فرجه) و مع غيبته إلى نائبه العام من المجتهدين الجامعين للشرائط، و يستحب من الفقير حسب امكانه و لو بان يصرفها على عياله و تخرج من الحنطة و الشعير و الأرز و اللبن و غيرها من القوت الغالب.

اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست