responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18

و أما صور النوع الثاني:

1- الشك في ما عدا الرباعية، ثلاثية كالمغرب أو ثنائية واجبة كالصبح و الجمعة و العيدين و الآيات و الطواف و اليومية المقصورة عدا صلاة الاحتياط. نعم، المقصورة في مواضع التخيير يمكن القول بجريان الشكوك الصحيحة في بعض صورها و إن كان الأحوط الإعادة.

2- الشك في الأولين من الرباعية مطلقاً حتى في الأخيرتين منها فلا يختص شكها المبطل بالشك قبل إكمال السجدتين من الثانية.

3- الشك المقرون بالعلم الاجمالي بين الزيادة و النقيصة كالشك بين الثلاث و الخمس بعد الجلوس من السجدتين، أما حال القيام فيمكن تصحيحه.

4- الشك المنتهي إلى العلم التفصيلي بالبطلان كالمردد بين الزائد على الأربع مثل ما لو شك إنها خمس أو ست و هو جالس أيضاً و هكذا.

5- لو شك في عدد غير محصور، يعني لم يدرِ كم صلى فالشك في هذه الصور مبطل للصلاة موجب للاستئناف، و لكن بعد استقراره لا بمجرد خطوره، كما أنه أي- الخطور- في الصور السابقة لا يلتفت له و يبنى على الصحة و فراغ الذمة.

و أما صور النوع الثالث:

1- الشك بين الاثنين و الثلاث حال الجلوس، فإذا استقر شكه بنى على الثلاث و أتمَّ و أحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

2- الشك بين الثلاث و الأربع حال القيام أو الجلوس بنى على الأربع و أتم و أحتاط كما سبق.

3- الشك بين الاثنين و الأربع حال الجلوس بنى على الأربع و أحتاط بركعتين من قيام.

4- الشك بين الاثنين بعد إكمال السجدتين و بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و أحتاط بركعتين قائماً و ركعتين جالساً.

5- بين الأربع و الخمس فإن كان في القيام قبل الركوع هدم و عاد إلى الشك بين الثلاث و الأربع فيبنى على الأربع و يتم عمله و إن كان بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع أيضاً و أتمَّ و سجد سجدتي السهو و إن كان بعد الركوع قبل السجود فالأقوى البطلان، و هي داخلة في الصور السابقة.

اسم الکتاب : وجيزة الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست