responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 65

فإن لم يقدر عليهما، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكل واحد منهم.

و كفارة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث. فإن كفر قبل الحنث، لم يجزأه [1]، و كان عليه قضاؤها بعد الحنث.

و من (1) حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الأئمة


قوله: «و من حلف بالبراءة من الله، أو من رسوله، أو من واحد من الأئمة كان عليه كفارة ظهار».

هل هذا الحكم مع الحنث، أم حين حلف بالبراءة وجب عليه ذلك؟

الجواب. هذا شيء ذكره المفيد (رحمه الله) في كتاب المقنعة [1] و الشيخ (رحمه الله) في النهاية، و لم أقف به على أصل، و نحن في مقام المطالبة للشيخين (رحمهما الله) بدليل ذلك، مستندنا البراءة الأصلية، و قد أومأ الشيخ (رحمه الله) في الخلاف [2] إلى أن قوله برئت من الله أو من الإسلام لا ينعقد به يمين.

و الظاهر أن إيجاب الكفارة عندهما بالحنث لا بالحلف.

و قد روى [3] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) [2]. رجل حلف بالبراءة من الله و من رسوله (صلى الله عليه و آله) فحنث [3] ما توبته و كفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين- لكل مسكين مد- و يستغفر الله.

و الحق عندي أنه لا كفارة في شيء من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، و ما تضمنته الرواية نادر، و لا تنهض المكاتبة أن تكون حجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال.


[1] في ص، م، ملك: «لم يجزه».

[2] في ح: «أبي عبد الله (عليه السلام)».

[3] في ح: «ثمَّ حنث».


[1] المقنعة، باب الأيمان و الأقسام، ص 554- 555.

[2] الخلاف، ج 2، كتاب الأيمان، المسألة 4، ص 550.

[3] الوسائل، ج 15، الباب 20 من أبواب الكفارات، ح 1، ص 572.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست