responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446

سنة، فإن مات فيما بينه و بين سنة، قيد به، و إن لم يمت، و لم يرجع إليه [1] عقله، كان عليه أَيضاً الدّية [2]، فإن رجع عقله [3]، كان عليه أَرش


جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين، لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان [4] إلّا أن يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه، و لو ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت كلّ واحدة جناية، ألزمته ما جنت الثلاث كائنا ما كان ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه.

و الذي يقوى عندي لزومه كلّ واحدة، سواء كان بضربة واحدة أو بضربات، لأنّ كل واحدة سبب في الضمان لو انفردت، فيكون كذلك عند الاجتماع عملًا بمقتضى السبب.

و الرواية المذكورة معارضة بما رواه [1] عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمَّد بن خالد البرقي عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن [5] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه، و انقطع جماعه، و هو حيّ، بستّ ديات.

و هذا الذي اخترناه اختياره (رحمه الله) في المبسوط [2] قال: و إذا جنى عليه جناية فذهب عقله، فإن كانت الجناية لها أرش، قال قوم: لا يدخل أرشها في دية العقل، سواء كان أرشها دون دية العقل- كالموضحة و المنقلة و المأمومة و غيرها- أو كان مثل دية العقل أو أكثر، فإنّه يجب عليه في الجناية ما يجب فيه لو انفردت، و دية العقل واجبة مع ذلك. و هذا هو مذهبنا.


[1] في غير (م): «عليه».

[2] في غير (م) زيادة «كاملة».

[3] في ح: «إليه عقله».

[4] في ك: «كائناً ما كائناً».

[5] في ح: «عمرو و عن».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 6 من أبواب ديات المنافع، ص 280.

[2] المبسوط، ج 7، ص 127.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست