responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

عبد الله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها [1] بماله، و يتجر [2] بها، فلما [3] طلبها منه، قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا.

4- و روى [4] [1] محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال:


درهم، يخلطها بماله، و يتجر بها، قال: فلما طلبها منه، قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال [5]: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا».

كيف قال (عليه السلام): يرجع عليه بماله؟ لأنه إن كان تلف بعض المال، فكان يقول: يرجع عليه [6] بما يخصه من الباقي، و إن كان بتفريط منه، لم يرجع على أولئك.

ثمَّ في الخبر: أن [7] أولئك أخذوا أموالهم، و من أخذ ماله كيف يستعار؟

الجواب: يحمل هذا الحديث على ما إذا مزج ماله في أموالهم بغير إذنه، و كان المزج بإذنهم، فإنهم إذا أخذوا أموالهم أي قدر أموالهم، رجع هو عليه بماله، و رجع هو على أولئك بما أخذوا، لأنه لا يضمن لهم، لأن التقدير أنهم أذنوا. و ما ذكرناه تأويل، و إلا فالخبر مضطرب، و ما ذكرناه أقرب إلى تأويله.


[1] في خ، ص: «يخلطها». و في هامش م: «بخط المصنف- يخلطها- صح».

[2] في ح، ملك: «و اتجر».

[3] في ح، م: «قال فلما».

[4] ليس «و روى» في غير (ح، ملك).

[5] في ر، ش، ك: «قال».

[6] ليس «عليه» في (ح).

[7] ليس «أن» في (ر، ش).


[1] الوسائل: ج 18، الباب 23 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ص 213.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست