اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 81
عبد الله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها [1] بماله، و يتجر [2] بها، فلما [3] طلبها منه، قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا.
4- و روى [4][1]محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال:
درهم، يخلطها بماله، و يتجر بها، قال: فلما طلبها منه، قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال [5]: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا».
كيف قال (عليه السلام): يرجع عليه بماله؟ لأنه إن كان تلف بعض المال، فكان يقول: يرجع عليه [6] بما يخصه من الباقي، و إن كان بتفريط منه، لم يرجع على أولئك.
ثمَّ في الخبر: أن [7] أولئك أخذوا أموالهم، و من أخذ ماله كيف يستعار؟
الجواب: يحمل هذا الحديث على ما إذا مزج ماله في أموالهم بغير إذنه، و كان المزج بإذنهم، فإنهم إذا أخذوا أموالهم أي قدر أموالهم، رجع هو عليه بماله، و رجع هو على أولئك بما أخذوا، لأنه لا يضمن لهم، لأن التقدير أنهم أذنوا. و ما ذكرناه تأويل، و إلا فالخبر مضطرب، و ما ذكرناه أقرب إلى تأويله.
[1] في خ، ص: «يخلطها». و في هامش م: «بخط المصنف- يخلطها- صح».
[2] في ح، ملك: «و اتجر».
[3] في ح، م: «قال فلما».
[4] ليس «و روى» في غير (ح، ملك).
[5] في ر، ش، ك: «قال».
[6] ليس «عليه» في (ح).
[7] ليس «أن» في (ر، ش).
[1] الوسائل: ج 18، الباب 23 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ص 213.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 81