responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 80

ما يقتضيه شرع [1] الإسلام، فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.

«4» باب جامع في القضايا و الأحكام

1- روى [1] أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا [2] يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمَّ عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى، و الاثنين للاثنين، و الثلاثة للثلاثة، و على هذا الحساب إلى عشرة.

2- و روى [2] حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقروه عنده.

3- و روى [3] حريز عن أبي عبيدة قال: قلت (1) لأبي جعفر [3] و أبي


باب جامع في القضايا و الأحكام

قوله (رحمه الله): «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف


[1] في ملك: «شريعة».

[2] ليس «قبل رجلا» في غير (ح، م).

[3] في م زيادة «محمد».


[1] الوسائل: ج 13، الباب 35 من كتاب الإجارة، ص 284.

[2] الوسائل، ج 12، الباب 28 من أبواب عقد البيع و شروطه، ص 282.

[3] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الحجر، ح 2، ص 147.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست