اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 80
ما يقتضيه شرع [1] الإسلام، فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.
«4» باب جامع في القضايا و الأحكام
1- روى[1]أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا [2] يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمَّ عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى، و الاثنين للاثنين، و الثلاثة للثلاثة، و على هذا الحساب إلى عشرة.
2- و روى[2]حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقروه عنده.
3- و روى[3]حريز عن أبي عبيدة قال: قلت (1) لأبي جعفر [3] و أبي
باب جامع في القضايا و الأحكام
قوله (رحمه الله): «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف
[1] في ملك: «شريعة».
[2] ليس «قبل رجلا» في غير (ح، م).
[3] في م زيادة «محمد».
[1] الوسائل: ج 13، الباب 35 من كتاب الإجارة، ص 284.
[2] الوسائل، ج 12، الباب 28 من أبواب عقد البيع و شروطه، ص 282.
[3] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الحجر، ح 2، ص 147.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 80