responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 62

إذا شهد له رجل واحد.

و أما ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، مثل العذرة و الأمور الباطنة بالنساء.

و تقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه.

و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، و شهادة امرأتين في نصف ميراث المسهل و نصف الوصية، ثمَّ على هذا الحساب، و ذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال.

و لا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم، و حد الزنا، و الدم خاصة، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود، و تجب بها الدية على الكمال.

«6» باب شهادة من خالف الإسلام

لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال الاختيار، و يجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة، و لا يجوز في غيرها من الأحكام. و يجوز شهادة المسلمين عليهم و لهم، و [1] كل أهل [2] ملة على أهل ملته خاصة و لهم، و لا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم و لا عليهم، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه،


[1] في غير (م) زيادة «يجوز شهادة بعضهم على بعض و لهم»، و كانت هذه موجودة في (م). مع علامة «لا».

[2] ليس «أهل» إلا في (ح) و هامش (خ).

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست