responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 52

كتاب الشهادات

«1» باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته و من لا تقبل

العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم، هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان، ثمَّ يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله «تعالى» عليها النار- من شرب الخمر، و الزنا، و الربا، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و غير ذلك- الساتر لجميع عيوبه، و يكون متعاهدا للصلوات الخمس، مواظبا عليهن، حافظا لمواقيتهن، متوافرا على حضور جماعة المسلمين، غير متخلف عنه إلا لمرض أو علة أو عذر.

و يعتبر في شهادة النساء الإيمان، و الستر، و العفاف، و طاعة الأزواج، و ترك البذاء و التبرج إلى أنديه الرجال.

و لا يجوز قبول شهادة الظنين و المتهم و الخصم و الخائن و الأجير.

و لا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم. و لا تقبل شهادة ماجن و لا فحاش. و ترد شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج و غيرهما من أنواع [1] القمار و الأربعة عشر و الشاهدين.


[1] في خ: «الملاهي و القمار».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست