responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 412

«13» باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم

إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه، لزمه الإقرار به، و لم يجز له نفيه.

فإن (1) جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما [1]، جاز له نفيه عن نفسه.

و كذلك إن جاءت بالولد لأكثر [2] من تسعة أشهر، كان له نفيه،


قوله في باب إلحاق الأولاد: «فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما، جاز له نفيه عن نفسه. و كذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه، إلا أنه متى نفاه، و رافعته المرأة إلى الحاكم، كان عليه ملاعنتها».

قوله: «جاز له نفيه» يوهم أنه يجوز له أن لا ينفيه.

و قوله: «إلا أنه متى نفاه و رافعته [3] إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها» كيف يجوز هنا الملاعنة؟ و هي إنما تكون في الشيء المشتبه، و إذا كان الولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر، فقد انتفت الملاعنة.

الجواب: معنى الجواز هنا الحكم في الظاهر بجواز النفي.

و العمل فيه بقوله من غير احتياج إلى اللعان. و قوله: «إلا أنه متى نفاه و رافعته كان عليه ملاعنتها» يحمل على ما إذا اختلفا في مدة الحمل. أما لو اتفقا في المدة، لم يكن لعان.


[1] في خ: «حيا سليما بالولد» و في هامشه: «و هو حي سليم- خ ل، صح» و في م: «حي سليم» و في هامشه: «بخط المصنف: حي سليم- بغير ألف» و في ن: «هو حي سليم».

[2] في م: «الأكثر».

[3] في ح: «و رافعته المرأة».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست