اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 412
«13» باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم
إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه، لزمه الإقرار به، و لم يجز له نفيه.
فإن (1) جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما [1]، جاز له نفيه عن نفسه.
و كذلك إن جاءت بالولد لأكثر [2] من تسعة أشهر، كان له نفيه،
قوله في باب إلحاق الأولاد: «فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما، جاز له نفيه عن نفسه. و كذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه، إلا أنه متى نفاه، و رافعته المرأة إلى الحاكم، كان عليه ملاعنتها».
قوله: «جاز له نفيه» يوهم أنه يجوز له أن لا ينفيه.
و قوله: «إلا أنه متى نفاه و رافعته [3] إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها» كيف يجوز هنا الملاعنة؟ و هي إنما تكون في الشيء المشتبه، و إذا كان الولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر، فقد انتفت الملاعنة.
الجواب: معنى الجواز هنا الحكم في الظاهر بجواز النفي.
و العمل فيه بقوله من غير احتياج إلى اللعان. و قوله: «إلا أنه متى نفاه و رافعته كان عليه ملاعنتها» يحمل على ما إذا اختلفا في مدة الحمل. أما لو اتفقا في المدة، لم يكن لعان.
[1] في خ: «حيا سليما بالولد» و في هامشه: «و هو حي سليم- خ ل، صح» و في م: «حي سليم» و في هامشه: «بخط المصنف: حي سليم- بغير ألف» و في ن: «هو حي سليم».
[2] في م: «الأكثر».
[3] في ح: «و رافعته المرأة».
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 412