responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 379

يوم معلوم. فإن ذكر المرة [1] مبهمة، و لم يقرنها بالوقت، كان العقد دائما، لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه.

و يجوز أن يشرط [2] عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه، أي ذلك شاء فعل، و لم يكن عليه شيء.

و متى (1) عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل. و إن (2) كان قد سمى الشهر بعينه، كان له شهره الذي عينه.


قوله: «و متى عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له [3] عليها سبيل. و إن كان قد سمى الشهر بعينه، كان له الشهر الذي عينه».

فلو عقد عليها مثلا في شهر رمضان عن شهر ذي القعدة هل كان ذلك صحيحا؟

الجواب: نعم، يصح ذلك على قود هذا القول، و هي رواية [1] بكار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلقى المرأة فيقول: زوجيني نفسك شهرا، و لا يسمي [4] الشهر بعينه، ثمَّ يلقاها بعد سنين [5]، فقال: له شهره إن كان سماه، و إن لم يكن سماه، فلا سبيل له عليها.

قوله: «و إن كان قد سمى الشهر بعينه، كان له شهره الذي عينه».

فهل يجوز لها أن يعقد على نفسها [6] لغيره بعد عقده و قبل مجيء شهره بمقدار أجل و عدة أم لا؟ و ما المانع من ذلك؟ و إن جاز فما وجهه؟


[1] في ح: «المرة و المرتين» و في ن: «المدة».

[2] في ح، ن: «يشترط».

[3] ليس «له» في (ر، ش).

[4] في ك: «و لا تسمي».

[5] في ح، ك: «سنين».

[6] في ح، ر، ش: «لنفسها».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 35 من أبواب المتعة، ص 490.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست