اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 372
البينة بينة الرجل، و لا يلتفت إلى بينة المرأة، اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها، فإذا كان الأمر كذلك، قبلت بينتها، و أبطلت بينة الرجل.
و إذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها، و تزوج، فوجد على خلاف ذلك، أبطل التزويج.
«10» باب المتعة و أحكامها
نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام. و هو ما قدمناه[1]ذكره: من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
و لا بد من هذين الشرطين، و بهما يتميز من نكاح الدوام. فإن (1)
و هاتان الروايتان الأصل فيهما سليمان بن داود، و هو ضعيف، قال النجاشي [2]: سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا [1]، غير أنه روى عن جماعة أصحابنا [2]. و عيسى بن يونس مجهول، و الأوزاعي و الزهري عاميان، و القاسم بن محمد واقفي. فاذا الروايتان ساقطتان، و الاعتماد على ما ذكرناه.
قوله: «فان عقد عليها متعة، و لم يذكر الأجل، كان التزويج دائما، و لزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة».
نكاح المتعة هو المنقطع، و نكاح الدوام غير منقطع، فكيف [3] يكون قصد العاقد و المعقود عليها الانقطاع و يقع دائما؟