responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372

البينة بينة الرجل، و لا يلتفت إلى بينة المرأة، اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها، فإذا كان الأمر كذلك، قبلت بينتها، و أبطلت بينة الرجل.

و إذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها، و تزوج، فوجد على خلاف ذلك، أبطل التزويج.

«10» باب المتعة و أحكامها

نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام. و هو ما قدمناه [1] ذكره: من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.

و لا بد من هذين الشرطين، و بهما يتميز من نكاح الدوام. فإن (1)


و هاتان الروايتان الأصل فيهما سليمان بن داود، و هو ضعيف، قال النجاشي [2]: سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا [1]، غير أنه روى عن جماعة أصحابنا [2]. و عيسى بن يونس مجهول، و الأوزاعي و الزهري عاميان، و القاسم بن محمد واقفي. فاذا الروايتان ساقطتان، و الاعتماد على ما ذكرناه.

قوله: «فان عقد عليها متعة، و لم يذكر الأجل، كان التزويج دائما، و لزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة».

نكاح المتعة هو المنقطع، و نكاح الدوام غير منقطع، فكيف [3] يكون قصد العاقد و المعقود عليها الانقطاع و يقع دائما؟


[1] في ر، ش: «عندنا».

[2] في ح: «من أصحابنا».

[3] في ح، ر، ش: «كيف».


[1] في الباب 1، ص 288.

[2] رجال النجاشي، ص 184، رقم: 488.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست