responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349

ما اشترطا عليه. لأنه إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقا له، كانوا كذلك. و إن شرط ذلك مولى العبد، كانوا كذلك. و إن لم يقع بينهما شرط، كان الولد بينهما على السواء.

و لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا: لا يرث الرجل المرأة، و لا المرأة الرجل.

و إذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب و الآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب.

و إذا (1) تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب


قوله: «و إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا».

قوله: «أو يرضى مالك نصفها بالعقد» هل هو إشارة إلى تجديد عقد أم رضا بما تقدم من العقد الأول؟ فإن كان الآخر فلم لا قال: فيكون ذلك حكمه حكم عقد مستأنف؟

ثمَّ بعض المتأخرين [1] منع من ذلك، و قال: لأن الفرج لا يتبعض. و أجاز ذلك بالإباحة.

و ذلك يقتضي التبعيض أيضا، لأن بعضه بالإباحة و بعضه بالملكية، فقد تبعض.

الجواب: لا يصح أن يريد الرضا بعقد النكاح الذي كان قبل الابتياع، و لا


[1] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 2، كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد.، ص 603.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست