اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 307
التناكح بينهما أنفسهما و لا بين إخوتهما و أخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدمناه.
و إذا ربت امرأة جديا بلبنها، فإنه يكره لحمه و لحم كل ما كان من نسله، و ليس ذلك بمحظور.
«4» باب الكفاءة في النكاح و اختيار الأزواج
المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء و إن اختلفوا في النسب و الشرف.
و إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، و كان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها و الإنفاق عليها، و كان ممن يرضى دينه و أمانته، و لا يكون مرتكبا لشيء من الفجور، و إن كان حقيرا في نسبه قليل المال، فلم يزوجه إياها، كان عاصيا لله [1]، مخالفا لسنة نبيه (صلى الله عليه و آله).
و يكره للرجل أن يزوج بنته شارب خمر [2] أو متظاهرا بالفسق. فإن فعل ذلك، كان العقد ماضيا، و يكون تاركا للأفضل.
و إذا أراد الرجل أن يتزوج، فينبغي أن يطلب ذوات الدين و الأبوات و الأصول الكريمة، و يجتنب من لا أصل له و لا عقل [3].
و لا يتزوج المرأة لجمالها، أو مالها إذا لم تكن مرضية في الاعتقاد و لا تكون عاقلة سديدة الرأي. و قد بينا[1]أنه لا يجوز أن يتزوج من يخالفه