responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307

التناكح بينهما أنفسهما و لا بين إخوتهما و أخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدمناه.

و إذا ربت امرأة جديا بلبنها، فإنه يكره لحمه و لحم كل ما كان من نسله، و ليس ذلك بمحظور.

«4» باب الكفاءة في النكاح و اختيار الأزواج

المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء و إن اختلفوا في النسب و الشرف.

و إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، و كان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها و الإنفاق عليها، و كان ممن يرضى دينه و أمانته، و لا يكون مرتكبا لشيء من الفجور، و إن كان حقيرا في نسبه قليل المال، فلم يزوجه إياها، كان عاصيا لله [1]، مخالفا لسنة نبيه (صلى الله عليه و آله).

و يكره للرجل أن يزوج بنته شارب خمر [2] أو متظاهرا بالفسق. فإن فعل ذلك، كان العقد ماضيا، و يكون تاركا للأفضل.

و إذا أراد الرجل أن يتزوج، فينبغي أن يطلب ذوات الدين و الأبوات و الأصول الكريمة، و يجتنب من لا أصل له و لا عقل [3].

و لا يتزوج المرأة لجمالها، أو مالها إذا لم تكن مرضية في الاعتقاد و لا تكون عاقلة سديدة الرأي. و قد بينا [1] أنه لا يجوز أن يتزوج من يخالفه


[1] في م: «تعالى».

[2] في خ: «بشارب خمر» و في ح، ن: «شارب الخمر».

[3] في ح، خ زيادة «له».


[1] في الباب 2، ص 300.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست