responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 288

«1» باب ضروب النكاح

النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة و لا شهور معينة. و به تلحق الأولاد و تجب النفقة. و يستحب فيه الإعلان و الإشهاد عند العقد. و به تجب الموارثة.

و هو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.

و نكاح المتعة و هو المنعقد بأجل معلوم و مهر معين. و بهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة. و متى لم يذكر فيه الأجل و إن سمي متعة، كان النكاح دائما. و متى لم يذكر فيه [1] المهر مع الأجل، كان العقد غير صحيح.

و نكاح بملك الأيمان. و هو يختص بالإماء دون الحرائر.

و نحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح، و نفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله.

«2» باب ما أحل الله «تعالى» [2] من النكاح و ما حرم منه

المحرمات من النساء على ضربين: ضرب منهن يحرمن بالنسب،


[1] ليس «فيه» في (ص، م، ملك).

[2] في خ: «عز و جل».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست