اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 11
الحرب أو زارها، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا: إن شاء من عليه فأطلقه، و إن شاء أستعبده، و إن شاء فاداه.
و من أخذ أسيرا، فعجز عن المشي، و لم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام، فليطلقه، فإنه لا يدري ما حكم الإمام فيه.
و من كان في يده أسير، وجب عليه أن يطعمه و يسقيه، و إن أرادوا قتله بعد لحظة.
و المسلم إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم. فإن اضطر، جاز له أن يتزوج في اليهود و النصارى، فأما غيرهم فلا يقربهم على حال.
«4» باب قتال أهل البغي و المحاربين و كيفية قتالهم و السيرة فيهم
كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله و مجاهدته. و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه، و لا يسوغ له التأخر عن ذلك.
و من خرج على إمام جائر، لم يجز قتالهم على حال.
و لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلا بأمر الإمام.
و من قاتلهم، فلا ينصرف عنهم إلا بعد الظفر أو يفيئوا إلى الحق، و من رجع عنهم من دون ذلك، كان فارا من الزحف.
و أهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون، و لا تكون لهم فئة
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 11