responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11

الحرب أو زارها، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا: إن شاء من عليه فأطلقه، و إن شاء أستعبده، و إن شاء فاداه.

و من أخذ أسيرا، فعجز عن المشي، و لم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام، فليطلقه، فإنه لا يدري ما حكم الإمام فيه.

و من كان في يده أسير، وجب عليه أن يطعمه و يسقيه، و إن أرادوا قتله بعد لحظة.

و المسلم إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم. فإن اضطر، جاز له أن يتزوج في اليهود و النصارى، فأما غيرهم فلا يقربهم على حال.

«4» باب قتال أهل البغي و المحاربين و كيفية قتالهم و السيرة فيهم

كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله و مجاهدته. و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه، و لا يسوغ له التأخر عن ذلك.

و من خرج على إمام جائر، لم يجز قتالهم على حال.

و لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلا بأمر الإمام.

و من قاتلهم، فلا ينصرف عنهم إلا بعد الظفر أو يفيئوا إلى الحق، و من رجع عنهم من دون ذلك، كان فارا من الزحف.

و أهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون، و لا تكون لهم فئة

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست