responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 263

لاستمرار أسبابه، و لضعف الدواعي إلى تحقيق المسألة، و القطع على الحقّ فيها. و كلّ هذه الأمور الّتي يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي قطعا، و لا توجب علما.

[الرابع عشر: ]فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابيّ و لم يظهر و لم يعرف له مخالف‌

اعلم أنّ في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الإجماع، و هذا بعيد جدّا؛ لأنّ القول إذا لم تقع الثقة بسماع كلّ واحد من العلماء له، و جوّزنا أن يكون فيهم من لم يسمعه فكيف يقطع على رضاهم به، أو وجوب إنكاره عليهم و هم لم يسمعوه؟!و لم يبق إلاّ أن يقال: إذا نقل في الحادثة قول واحد، و لم ينقل سواه؛ وجب أن يكون هو الحقّ؛ لأنّ الحقّ لو كان في غيره، لنقل، كما نقل هذا. و ذلك أيضا لا يلزم؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون المحقّ في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتي بالحقّ فيها، فلا ينقل قوله؛ لأنّه لم يكن له قول يجب نقله. فإن قدّرنا أنّ الحاجة ماسّة، و الدواعي متوفّرة إلى قول الحقّ فيها، و مع هذا لم يظهر إلاّ قول واحد، فلا بدّ من شرط آخر زائدا على ما ذكروه، و هو أن لا يكون للمحقّ مانع من إظهار الحقّ؛ لأنّا إن جوّزنا أن يكون هناك مانع، لم يقطع على أنّ الحق فيما ظهر، دون ما لم يظهر. و هذه جملة كافية.

[الخامس عشر: ]فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتّباع بعضهم دون بعض‌

اعلم أنّه قد ذهب قوم من الفقهاء و غيرهم إلى أنّه يجوز أن نأخذ مع اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعض، و جوّزوا أيضا للعالم أن يقلّد من هو

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست