responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 256

الثاني بهذه الصفة؛ فأولى أن يكون كذلك الثالث و ما زاد عليه. و لأنّه لا يخلو من أن يكون الحقّ في جملة أقوال المختلفين، أو فيما عداها، و الأوّل يقتضي أنّ الزيادة باطلة؛ لأنّها خلاف الحقّ، و القسم الثاني يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا على الذهاب عن الحقّ، و ذلك أيضا باطل. و من يقول بالاجتهاد يضيق عليه هذا الموضع؛ لأنّه لا يسلّم له أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين فإنّها محرّمة للقول الثالث على كلّ حال، بل إنّها محرّمة بشرط أن لا يؤدّي الاجتهاد إليه، و يجب أن يجوّزه إذا أدّى الاجتهاد إليه. و هذه جملة كافية.

[الثامن: ]فصل في أنّ الصحابة إذا اعتلت بعلّتين أو استدلّت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدلّ بغير ذلك‌

اعلم أنّ الدلالة بخلاف المذهب، و الصحيح أنّه يجوز أن يستدلّوا في المسألة بدليل أو اثنين، فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى؛ لأنّ الدليل الثاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم و يوصل إليه، فلو أبطلناه لذهابهم عنه لكان ذلك مبطلا لدليلهم أيضا، و قد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل غيره، لقيامه مقامه. و لا يجوز ذلك في المذهب؛ لأنّ الحقّ واحد لا يختلف، و لا يقوم غيره مقامه. و كذلك القول في القدح و إبطال الاستدلال: إنّه يجوز أن يزيد المتأخّرون على ما سطره المتقدّمون.

فأمّا تأويل الآي، و تخريج معاني الأخبار؛ فكلّ من صنّف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب، لا حكم الأدلّة، و لا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما بلغ إليه المتقدّم. و الأقوى في نفسي أن ذلك جائز، كما جاز في الأدلّة، فإنّ تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب، بل هو بالأدلّة أشبه. و الّذي يوضح عمّا ذكرناه أنّا إذا تأوّلنا قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نََاضِرَةٌ (22) `إِلى‌ََ رَبِّهََا نََاظِرَةٌ (23) [1]


[1] سورة القيامة، الآيتان، 22-23.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست