responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 221

أمّا الوجه الأوّل، فلا يصحّ على إطلاقه؛ لأنّه غير ممتنع أن تتفق دواعي الأمّة إلى كتمان حادث من الحوادث، أو حكم من الأحكام، حتّى لا ينقله منهم إلاّ الآحاد، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلاّ بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيّه و كتمانه، و أنّه مع العادة لا يجوز ذلك فيه، فأمّا إذا لم يعلم ذلك جوّزنا كون الخبر صادقا، و إن لم ينقله الجميع أو الأكثر. و قولهم: لا يجوز أن يكلّف اللّه تعالى ما لم تقم الحجّة عليه صحيح، إلاّ أنّه ليس كلّ حجّة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات، و غير ممتنع أن تكون الحجّة به قائمة و إن كتمه الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بيّنه و أوضح عنه.

و الوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه، و وجوب تقييده بما أشرنا إليه.

و أمّا الوجه الثالث، فلا شبهة في أنّا إذا علمنا أنّ الدواعي إلى نقله ثابتة، و الصوارف عن ذلك مرتفعة، ثمّ لم ينقل علمنا بطلانه، و بقي أن يكون ذلك معلوما، و ربما ادّعيت هذه الحال فيما هو بخلافها، و لهذا يكذب الواحد إذا أخبرنا بأنّ بين بغداد و واسط مدينة هي أكبر من بغداد و أكثر أهلا و يكذّب من ادّعى أن القران عورض، و عوّل على رواية الواحد؛ لأنّا نعلم كثرة أعداء الدين و انتشارهم في الشرق و الغرب، فكان يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم.

و الوجه الآخر شرط فيه أن تكون العادة تمنع من ضعف مثله، و توجب استمرار الشياع و الإذاعة فيه، و مع هذا الشرط الأمر على ما ذكر.

[السادس‌]: فصل فيما لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار

اعلم أنّ كلّ خبر روي و لا طريق من ضرورة و لا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا و لا كذبا، فالتجويز للأمرين قائم فيه.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست