responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 219

إلى الإمساك عن هذا المخبر، من وصول إلى نفع، أو دفع مضرّة، فلا يجب أن يكذّبوه، بل ربما صدّقوه، أو صدّقه بعضهم.

فأمّا إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم عن شي‌ء فلم ينكره عليه، فإنّه يجب أن يكون صدقا.

فالواجب أن يقسّم هذا الموضع قسمين: فنقول: إن كان هذا المخبر ادّعى عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم المشاهدة لما خبر عنه، فلم ينكر عليه؛ فهو دليل على صدقه، و إن كان أطلق الخبر إطلاقا، و لم يدّع عليه شيئا؛ فإنّه لا يكون إمساكه عن النكير عليه دلالة على صدقه، و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّه لا يجوز عليه صلى اللّه عليه و آله و سلم إنكار ما لا يعلمه منكرا. و إذا أخبر الواحد بحضرته عمّا لا يعلمه، فهو مجوّز في خبره الصدق و الكذب.

و قد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أن الأمّة أجمعت على العمل بمخبر بعض الأخبار لأجله، و ادّعوا أنّ ذلك يدلّ على كون الخبر حجّة مقطوعا بها؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لردّه بعض و قبله بعض آخر، و ادّعوا أنّ عادتهم بذلك جارية.

و هذا ليس بصحيح؛ لأنّ بإجماعهم على الحكم يعلم صحّته، فأمّا أن يعلم صحّة الخبر الّذي عملوا به، و لأجله، فلا يجب ذلك؛ لأنّهم قد يجمعون على ما طريقه الظنّ، كالقياس و الاجتهاد و أخبار الآحاد. و العادة المدّعاة غير صحيحة، و لا معلومة. و قد استقصينا في الكتاب الشافي الكلام على هذه النكتة عند تعويل مخالفينا في صحّة الخبر المرويّ عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم من قوله «لا تجتمع أمّتي على خطأ» على مثل هذه الطّريقة [1] .


[1] الشافي في الإمامة، 1: 510.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست