responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 194

[الحادي عشر]: فصل في أن النقصان من النص هل يقتضي النسخ أم لا؟

إعلم أنّه لا خلاف في أنّ النقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقوص، و إنّما الكلام في‌[انّه‌]هل يقتضي ذلك نسخ المنقوص منه، فذهب قوم إلى أنّه يقتضي نسخ العبادة المنقوص منها، و ذهب آخرون إلى أنّه لا يقتضي ذلك.

و الواجب أن يعتبر هذا النقصان، فإن كان ما بقي بعده من العبادة، متى فعل، لم يكن له حكم في الشريعة، و لم يجر مجرى فعله قبل النقصان، فهذا النقصان نسخ له، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتّصال؛ لأنّ العلّة في الموضعين واحدة. و إن لم يكن الأمر على ذلك؛ فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة. و مثال ذلك أن ينقص من الحدّ عشرون؛ فإنّ ذلك لا يكون نسخا لباقي الحدّ. و على هذا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلاة؛ لأنّ الصلاة بعد النقصان قد تغيّر حكمها الشرعيّ. و لو فعلت على الحدّ الّذي كانت تفعل عليه من قبل، لم يجز، فجملتها منسوخة.

فأمّا نسخ الطهارة بعد إيجابها، فهو غير مقتض لنسخ الصلاة؛ لأنّ حكم الصلاة باق على ما كان عليه من قبل. و لو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء و طهارته، و قد علمنا أنّ تغير أحكام نجاسة الماء و طهارته لا يقتضي نسخ الطهارة، لأنّه إنّما قيل له: تطهّر بالماء الطاهر، ثمّ الماء الطّاهر منه و الماء النجس موقوف على البيان، و قد يتغيّر بزيادة و نقصان، و لا يتعدّى ذلك التغيّر إلى نسخ الطهارة.

فأمّا نسخ القبلة، فذهب قوم إلى أنّه نسخ للصلاة، و ذهب آخرون إلى أنّه ليس بنسخ، و جعل القبلة شرطا كتقديم الطهارة.

و الّذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتّوجّه إلى جهة غيرها، أو بأن يسقط وجوب التوجّه إليها و يخيّر فيما عداها من‌

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست