responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 190

[العاشر]: فصل في‌[أن‌]الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟

اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أنّ الزيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. و قال آخرون: انّ الزيادة على النصّ لا تكون نسخا على كلّ حال، و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعيّ، و إليه ذهب أبو علي، و أبو هاشم. و قال آخرون: انّ الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ ما عداه بخلافه.

و اعلم أنّ الزيادة على النصّ تنقسم إلى قسمين: زيادة متّصلة، و زيادة منفصلة.

و المتّصلة على ضربين: مؤثّرة في المزيد عليه، و غير مؤثّرة فيه.

فأمّا الزيادة المتّصلة المؤثّرة، فهي الّتي تغيّر حكم المزيد عليه في الشريعة، حتّى يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة، لكان عاريا من كلّ تلك الأحكام الشرعيّة الّتي كانت له، أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي النسخ. و مثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتّصال، كما روي أنّ فرض الصّلاة كان ركعتين، فزيد في صلاة الحضر.

و إنّما قلنا: إنّ هذه الزيادة قد غيّرت الأحكام الشرعيّة؛ لأنّه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أوّلا، لم يكن لهما حكم، و كأنّه ما فعلهما، و يجب عليه استينافهما، و لأنّ مع هذه الزّيادة يتأخّر ما يجب من تشهّد و سلام، و مع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. و كلّ ما ذكرناه يقتضي تغيّر الأحكام الشرعيّة بهذه الزّيادة.

و لا يلزم على هذا ما نقوله من أن كلّ جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه، و لا يقف على غيره؛ لأنّ النسخ إنّما يدخل في الأحكام الشرعيّة، و استحقاق الثواب من الأحكام العقليّة، و قد بيّنّا تغيّر الأحكام الشرعيّة.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست