responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 180

[الثالث‌]: فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلّف‌

اعلم أنّ معنى النسخ إنّما يصحّ دخوله في حكم مستمرّ؛ لأنّ ما لا يستمرّ لا يدخل فيه معنى النسخ، و لا النسخ نفسه.

و لا بدّ أيضا أن يكون ممّا يصح تغيّره بعد استمراره؛ لأنّه متى كان ممّا يستمرّ على حالة واحدة، لم يصحّ دخول النسخ و لا معناه فيه.

و يختصّ النسخ نفسه بأن يكون الحكم المستمرّ ثابتا بالشرع، و كذلك زواله متى زال.

و ما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون وجب استمراره لصفة هو عليها، كوجوب الإنصاف، و قبح الكذب، و الجهل. و القسم الآخر: لا يجوز تغيّره من حيث كان كونه لطفا لا يتغيّر، كالمعرفة باللّه تعالى و عدله و توحيده.

و الّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضرر و النفع و القيام و القعود و وجوه التصرّف لأنّه قد يحسن تارة، و يقبح أخرى فمعنى النسخ يجوز دخوله فيه.

فأمّا نفس النسخ؛ فإنّما يدخل فيما تقدّم ذكره فيما ثبت حكمه شرعا و يزول أيضا كذلك.

[الرابع‌]: فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر و الأمر بعد النهي‌

اعلم أنّ الأمر و النهي لا يخلو من أن يكون متناولها واحدا، أو متغايرا:

فإن كان واحدا، فلن يحسنا إلاّ على وجه واحد، و هو أن يأمر بالفعل على وجه، و ينهى عنه على وجه آخر، و ربما كانت وجوهه كثيرة يصحّ أن ينهى عن إيقاعه على بعضها، أو يأمر بذلك فأمّا إذا تغاير المتناول؛ فهو على قسمين:

أحدهما: أن يكون المكلّف أيضا متغايرا، فيحسن الأمر بأحدهما، و النهي عن الآخر على كلّ وجه، إذا قبح أحدهما، و حسن الآخر.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست