responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 157

قلنا: هذا صحيح غير أنه فرق بين القياس و غيره في غير الموضع الّذي حقّقناه؛ لأنّ الاتّفاق إنّما حصل في أنّ شرط التّخصيص بالقياس يخالف شرط التّخصيص بغيره، فإن لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أنّ ظاهر تناول لفظ العموم يمنع من القياس، و لا يمنع من سائر الأدلة، فلا مزيّة بين الكلّ، و يجب التساوي، و معلوم خلافه‌ [1] .

[الثاني عشر]: فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة

اعلم أنّه لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص العموم به، و إجماع الصّحابة حجّة، فيجب التخصيص به. و نحن و إن كنّا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجّة، أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.

فأمّا قول بعضهم، ففي الناس من يذهب إلى أنه إذا ظهر و انتشر و لم يقع فيه خلاف جرى مجرى الاجماع، فيخص بذلك، كما يخصّ بالإجماع. و فيهم من يقول: إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق، فلا يجعله إجماعا، و لا يخصّص به. و تحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللّه تعالى.

و أمّا نحن؛ فنذهب إلى أن في الصحابة من قوله بانفراده حجّة، و هو أمير المؤمنين عليه السّلام، لقيام الدليل على عصمته، و قد دللنا على ذلك في كتب الإمامة، و ليس هذا موضع ذكره، فقوله عليه السّلام منفردا يخصّ به العموم لا محالة [2] .

[الثالث عشر]: فصل في تخصيص العموم بالعادات‌

اعلم أنّ العموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه؛ لأنّ


[1] الذريعة، 1: 283.

[2] الذريعة، 1: 288.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست