responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 155

[الحادي عشر]: فصل في تخصيص العموم بالقياس‌

اعلم أنّ هذا الفصل نظير الّذي تقدّمه، و الخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت بالقياس في الشريعة، و من دفع جواز القياس في شي‌ء من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع، و إذا دللنا على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشّريعة، بطل القول بأنّه مخصّص بالإجماع، على ما قلناه في أخبار الآحاد.

و قد اختلف مثبتوا القياس في هذه المسألة، فذهب أبو عليّ الجبّائيّ و جماعة من الفقهاء إلى أنّه لا يخصّص العموم به، و هو قول أبي هاشم الأوّل، و منهم من قال: يخصّ بالقياس الجلي، دون القياس الخفيّ، و هو مذهب كثير من أصحاب الشافعيّ، و منهم من قال: يخصّ به إذا دخله التخصيص، و منهم من جوّز تخصيصه بالقياس على كلّ حال، و هو مذهب أكثر الفقهاء، و مذهب أبي هاشم الأخير.

و قد ذكرنا طريقتنا في نفي التخصيص بأخبار الآحاد، و هي الطريقة في نفي التخصيص بالقياس.

و يمكن-إذا سلّمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص-أن نسلك مثل الطريقة الّتي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أنّ القياس ليس بحجّة في نفسه بدليل العقل، و إنّما يثبت كونه حجّة بالسّمع، فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجّة أنّه كذلك في التخصيص.

و أمّا دعواهم أن الأمّة إنّما حجبت الأمّ بالأختين فما زاد بالقياس، و ذلك أبلغ من التّخصيص، و أنّ العبد كالأمة في تنصيف الحدّ، فباطلة؛ لأنّا لا نسلّم ذلك، و لا دليل على صحّته، و إنّما المعوّل في ذلك على إجماع الأمّة، دون القياس.

و من منع من القياس من حيث أوجب الظّنّ، و العموم طريقه العلم، قد بيّنّا الكلام عليه في التّخصيص بأخبار الآحاد، و قلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضي‌

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست