responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 120

يستعمل في اللّه تعالى. و الفرق بينه و بين المفيد أنّ اللقب يجوز تبديله و تغييره، و اللغة على ما هي عليه، و المفيد لا يجوز ذلك فيه؛ و لهذا كان الصحيح أن لفظة شي‌ء أليست لقبا، بل من قسم مفيد الكلام؛ لأنّ تبديلها و تغييرها لا يجوز، و اللغة على ما هي عليه.

و إنّما لم تفد لفظة شي‌ء، لاشتراك جميع المعلومات في معناها، فتعذّرت فيها طريقة الإبانة و التّمييز. فلأمر يرجع إلى غيرها لم تفد، و اللقب لا يفيد لأمر يرجع إليه.

و القسم الثاني من القسمة المتقدّمة: هو المفيد الّذي يقتضى الإبانة. و هو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبين نوعا من نوع، كقولنا: لون، و كون، و اعتقاد، و إرادة. و ثانيها: أن يبيّن جنسا من جنس كقولنا: جوهر، و سواد، و حياة، و تأليف. و ثالثها: أن يبيّن عينا من عين كقولنا: عالم، و قادر، و أسود، و أبيض‌ [1] .

[الثالث: البحث في الحقيقة و المجاز]

و ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة و مجاز. فاللفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف، أو شرع. و متى تأمّلت ما حدّت به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم و أبعد من القدح. و حدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة، و لا عرف، و لا شرع.

و من حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلاّ بدليل. و المجاز بالعكس من ذلك، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل. و الوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة أنّ المواضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصوصة، فإذا خاطب


[1] الذريعة، 1: 8.

اسم الکتاب : نفائس التأويل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست