responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام المؤلف : المحامي أحمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 1

صفحة 1

بسم الله الرحمن الرحيم


نكاح المتعة أو النكاح المؤقت

وهو نكاح إلى مدة محددة, وهو مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أيضاً, وفي ذات الوقت هي مسألة من المسائل التي يظن العوام أنه مقطوع بحرمتها!

واتفق الفقهاء على أن نكاح المتعة كان مشروعاً في عهد النبي(ص), ولكنهم اختلفوا في أنه قد نُسِخ بعد ذلك أم لا!

تشريع نكاح المتعة في القرآن:

وتشريع نكاح المتعة في عهد النبي(ص) كان بنزول الآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)[[1] فقد نزلت هذه الآية في نكاح المتعة, وممن قال بنزول هذه الآية في المتعة كثيرون فقد حكى نزولها في متعة النساء ابن جرير الطبري[2] ناقلاً ذلك عن السدي و عن مجاهد, ونقل عن أبي بن كعب وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبير أنهم كانوا يقرؤونها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة). وهذا يعني أنهم يرون نزولها في المتعة, لأن إضافة العبارة"إلى أجل مسمى" يجعل تفسيرها واضحاً بأنها عقد متعة إلى مدة معينة مقابل مهر محدد, وهو واقع نكاح المتعة كما هو معلوم, وهذه الإضافة في القراءة ليست من قبيل التحريف للقرآن والعياذ بالله, بل هي قراءة تفسيرية يقصد منها توضيح مدلول الآية الكريمة[3]. بل إن القول بنزولها في نكاح المتعة هو قول الجمهور أي الأكثرية كما عبر عن ذلك الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره للآية ذاتها في الجزء الخامس بقوله: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".


[1] النساء 24 .

[2] في جامع البيان ج5 ص18.

[3] ومن المصادر التي روت هذه الإضافة في القراءة: (فقه السنة للسيد سابق 2/45 + المعجم الكبير للطبراني 10/320 + جامع البيان للطبري 5/18 + أحكام القرآن للجصاص 2/185 + تفسير القرطبي ج5/130 + تفسير ابن كثير 1/486 + الدر المنثور للسيوطي 2/140 + فتح القدير للشوكاني 1/449 + لسان العرب لابن منظور 8/329 + تاج العروس للزبيدي 5/508 ).

اسم الکتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام المؤلف : المحامي أحمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست