responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكومة النبوية المؤلف : الكتاني، عبد الحي    الجزء : 1  صفحة : 217

مثل ما عليهم، و من كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها، و على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه ثيابا، فمن أدى ذلك فإن له ذمة اللّه و ذمة رسوله، و من منع ذلك فإنه عدو للّه و لرسوله و للمؤمنين جميعا، صلوات اللّه على محمد و السلام عليه و رحمة اللّه و بركاته.

تنبيه هذا المكتوب و أمثاله، هو أصل كتب الظهير للمتولي، يستظهر به لدى من ولّي عليهم ليطيعوا أمره، و كانوا في القديم يعبرون عما يكتب بذلك بالظهائر و الصكوك، فالظهائر جمع ظهير، و هو المعين سمي‌ [1] مرسوم الخليفة، أو السلطان ظهيرا لما يقع به من المعاونة لما كتب له، و الصكوك جمع صك و هو الكتاب. قال الجوهري: و هو فارسي معرب و الجمع: أصك، و صكاك و صكوك، ثم تحامي المتأخرون منهم لفظ الصك لما جرى به عرف العامة من غلبة الاستعمال في أحد معني الاشتراك فيه و هو الصفع، و اقتصروا على استعمال لفظ الظهير ه أنظر ص 229 من الجزء العاشر من صبح الأعشى.

باب في القاضي و فيه فصول‌

فصل في قضاء رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) بين الناس‌

«في الموطا [2] عن أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه و سلم) أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قال: إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشي‌ء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، قوله: ألحن بحجته أي افطن لها».

فائدة- في الشهاب على الشفاء ص 301 من الجزء الرابع عن السيوطي، أنه (عليه السلام) كان له حكم الباطن كالظاهر، و حكمه في الظاهر كان تارة في القضاء، و تارة بالسياسة و السلطنة، أي الإمارة العظمى، و تارة بالفتوى. كما فصله ابن السبكي في قواعده ه من الفواكه الجنوية.

و في الأنموذج: و جمع له بين الشريعة و الحقيقة، و لم يجمع للأنبياء (عليهم السلام) إلا أحدها، بدليل قصة موسى مع الخضر، و قوله: إني على علم لا ينبغي لك أن تعلمه، و أنت على علم لا ينبغي لي أن أعلمه ه.

قال الروضي في شرحه: المراد بالشريعة و الحقيقة الحكم بالظاهر و الباطن، و قد اعترض العلامة القسطلاني قول المؤلف: و جمع له بين الشريعة و الحقيقة الخ. ما نصه:


[1] كذا في الأصل! قلت: في اصطلاح أهل المغرب يقال: الظهير بمعنى المرسوم في لغة أهل المشرق جمع مراسيم.

[2] انظره ص 719 كتاب الأقضية. و قد صححته عن نص الموطأ.

اسم الکتاب : نظام الحكومة النبوية المؤلف : الكتاني، عبد الحي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست