responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 0  صفحة : 4

الطرف الرابع في المعادن الظاهرة:

و هي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القير لا تملك بالإحياء و لا يختص بها المحيي، و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد. و كذا في اختصاص المُقطَع بها. و من سبق اليها فله أخذ حاجته. و لو تسابق اثنان فالسابق أولى، و لو توافيا و أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث، إلا أقرع بينهما مع التعاسر، و قيل: يقسم. و هو حسن. و لكن من فقهائنا من يخص المعادن بالإمام (ع) فهي عنده من الانفال، و على هذا فلا يملك ما ظهر منها و ما بطن و لو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام (ع). و كل ذلك لم يثبت. فلو كان الى جانب المملحة أرض موات اذا حفر بها بئرا و سيق اليها الماء و صار ملحا صح ملكها بالإحياء و اختص بها المحجر، و لو أقطعها الإمام صح، و أما المعادن الباطنة، فهي التي لا تظهر إلا بالعمل كمعدن الذهب و الفضة و النحاس فهي تملك بالإحياء. و يجوز للإمام اقطاعها قبل أن تملك، و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها فلو حجرها و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها و لم يملكها. لو أهمل اجبره الإمام (ع) على تمام العمل أو رفع يده عنها. و لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثمّ ألزمه أحد الأمرين.

فرع:

لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها. و أما الماء فمن حفر بئرا في ملكه أو مباح ليملكها فقد أختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر و الماء، و لم يجز لغيره التخطي اليه و لو اخذه منه أعاده و يجوز بيعه كيلا و وزنا، و لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف.

و لو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها، و قيل: يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته، و كذا قيل: في ماء العين و النهر، و لو قيل: لا يجب كان حسنا. فإذا فارق فمن سبق اليها فهو أحق بالانتفاع بها.

و أما مياه العيون و الآبار و الغيوث فالناس فيه سواء، و من أغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه

و هناك مسائل:

الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح،

قال الشيخ (رحمه الله): لا يملكه الحافر كما إذا جرى السيل الى الأرض المملوكة، بل الحافر أولى بمائه من غيره، لأن يده عليه. فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث. و إن تعاسروا قُسِّم بينهم على حسب الضياع، و لو قيل: يقسَّم على قدر انصبائهم من النهر، كان حسنا.

الثانية: إذا استجد جماعة نهرا،

فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، و كان بينهم على قدر النفقة على عمله.

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي، بسقي ما عليه دفعة بُدِئَ بالأول

و هو الذي يلي فوهته، فاطلق اليه للزرع الى الشراك و للشجر الى القدم، و للنخل الى الساق، ثمّ يرسل الى من دونه و لا يجب إرساله قبل ذلك، و لو أدى الى تلف الأخير.

الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي،

لم يشارك السابقين، و قسم له مما يفضل عن كفايتهم، و فيه تردد.

اسم الکتاب : مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 0  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست