responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    الجزء : 1  صفحة : 304

الجلوس و ليس المقعي بجالس، و قد مرَّ الكلام فيه في السجود و كان الأفضل ان يجلس على الورك الأيسر و يصنع ما مرَّ للأمر به في خبر ابي بصير في جلوس الصلاة بل اشتمل النهي عن الجلوس على اليمين و للإجماع المنقول و لقول ابي جعفر (ع) في الصحيح:

و الحسن إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما شيئاً و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض و طرف ابهامك اليمنى على الأرض و اياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك، و لا تكون قاعداً على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء

، و في الخبر ان امير المؤمنين (ع) سأل ما معنى رفع رجلك اليمنى و طرحك اليسرى في التشهد قال:

تأويله اللهم امت الباطل و أقم الحق

، و قد أفتى جماعة باستحباب النظر الى حجره حال التشهد و نسبه في الذكرى الى قول الأصحاب و نفي عنه البأس بعض المتأخرين لما فيه من الخشوع و الإقبال على عبادة اللّه عزَّ و جل و هو المنقول عن الفقه، فالحكم به لا تأمل فيه و يستحب فيه وضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة و نسبة في الذكرى الى علمائنا و إلى رواية العامة و روايتنا من فعل النبي (ص) و في صحيحة حماد ضم الأصابع ليديه و هو جالس في التشهد و جعل من متفردات بن الجنيد انه يشير بالسبابة في تعظيمه لله عزَّ و جل كما تقوله العامة في بعض الأخبار دلالة عليه الّا انه متروك فتوى و عملًا.

ثانيهما: الاستقرار فيه و الاطمئنان بمقدار الذكر الواجب اللازم فيه و ان كان تشهد في نافلة الجلوس أو ما قام مقامه فلو شرع فيه قبل تمام الرفع من السجود أو أكمله و هو اخذ في القيام بطل على ما صرّح به بعض و اكثر كلمات الاصحاب و الأخبار خالية من شرط الاستقرار و ظاهرها دورانه مدار تحقق الجلوس و عدمه و لا يعتبر لما ذا زاد على ذلك، الّا أن العلامة في التذكرة ظاهره دعوى الإجماع على ذلك و به صرّح المحقق الشيخ علي و استند تبعاً للتذكرة الى دليل التأسي بالنبي (ص) و الائمة (عليهم السلام) و بعد النظر الى ذلك يقوى الحكم به في مقام يقين البراءة و لو اكتفى بشرطية الاستقرار بعدم الشروع قبل تمام الرفع و الإكمال قبل الأخذ في القيام دون ما زاد على ذلك من الطمأنينة لم يكن بعيداً، و لا يبعد مراعاة الشرطية في كل من الشرطين في اذكار التشهد المستحبة في دعوات و صلوات و تحيات فمن فعل شيئاً منها في غير حال الجلوس أو بدون استقرار مع قصد القربة بالخصوصية عامداً كان آثماً مشرعاً و فسدت صلاته و كذا من فعل شيئاً من الواجب منه في غير محله فاعل حراماً و صلاته فاسدة و لا يجدي تداركه في محله و من فعلها نسياناً في غير محلها أو لا بقصد الخصوصية لم يكن عليه شيء و له اعادتها فيه و كذا من فعل الواجب، فإنه يلزم تداركه ما دام في محل و مع التجاوز سيجيء حكمه ثمّ ان هذين الشرطين من شرائط الاختيار فيسقط اعتبارهما حال الاضطرار فيلزم التشهد حال القيام و الركوع و الاضطجاع و عند الأخذ في القيام و قيل اكمال الرفع و لو دار الأمر بين التشهد حال القيام مع استقرار أو حال الاضطجاع و بينه حال الجلوس من دون استقرار قدم الثاني. و لو دار الأمر بين الأولين و بين ما يقرب الى الجلوس من حال اول الشروع في القيام أو قبل الوصول الى محل الجلوس فوجهان لا يبعد تقديم الثاني أيضاً. و لو تعذر التشهد حال الجلوس و لما يتعذر الجلوس فالأقرب سقوطه. و لا يلزم الاتيان به قائماً و في حالة اخرى و كذا كل ذكر أو قراءة تعذراً من دون تعذر محلها من قيام أو جلوس أو ركوع أو سجود فالظاهر سقوطهما أو ليس من الميسور الاتيان بالمشروط من دون شرطه مع التمكن من وقوع الشرط و عدم العسر فيه، أما لو تعذر المحل و هو الشرط قام مقامه سواه و لا يسقط ميسوره بمعسوره فيكلف بالإتيان بالحال حينئذ لحصول شرطه

اسم الکتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست