responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    الجزء : 1  صفحة : 3

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ذي الجلال و الاكرام. و الفضل و المنّ و الطول و الأنعام، الذي خلق الخلق و فرض عليهم معرفة الأحكام و أرسل اليهم بها رسلًا بينوا الحلال منها و الحرام و ختم بهم محمداً (ص) و جعل حلاله حلالًا و حرامه و حراماً الى يوم القيام. و الصلاة و السلام عليه و على آله أشرف الأنام و مصابيح الظلام و علة الوجود و حجج الملك العلام صلاة تدوم بدوام الأيام فتكون ذخراً للعصاة من أمته و ذوي الآثام، و بعد فهذه جملة من المسائل و نبذة من الفروع و الدلائل جمعتها مع تشويش البال و اضطراب الاحوال حين احتياج جماعة من إخواننا ذوي الورع و الدين الى التقليد فيما يلزمهم من أحكام شريعة سيد المرسلين و قد جعلتها شرحاً لرسالة الوالد العلامة طيب اللّه ثراه في أحكام الطهارة و الصلاة آنساً لها من وحشة الخمول و الانزواء ليعم النفع جميع المقلّدة. كما عمَّ نفعه العلماء فإنَّ جلَّ المقلدة في عصرنا كانوا مقلّدة للوالد و كان مرجعهم إليها حيث استقرّ رأينا على بقاء التقليد لمن قلّد مجتهده في زمان حياته و عدم جواز عدوله كان احتياجهم لها باقياً و يلزمهم التعديل عليها فيرجع الى الأصل من سبق منه التقليد للوالد في زمن حياته و يرجع الى الشرح في غير مسائل الأصل إن من شاء تقليده بعد مماته، و أسأل اللّه ان ينفع به كما نفع بأصله و أن يكون ذخيرة يوم لا ينتفع أحداً الّا بعلمه و إن يعصمنا فيه عن الخطأ و الزلل إنه خير مسئول و مأمول لمن أمل و سأل، و قال المطلب الثاني بمعنى اسم المفعول لو باق على المصدرية أو اسم مكان في فروع الدين. و هي ما يستلزم عدم حصر لها لذاته عدم الأيمان عقائداً كانت أو أقوالًا أو ملكات نفسانية أو أفعالًا قلبية أو أفعال جوارح أو متروكاً واجبات كانت أو مندوبات، و في ذمور المباحثات وجه و أصولها لشدة الاهتمام لها كتاباً و سنة و اقترانها مع أصول الايمان بل و أصول الإسلام و جعلها مما بني عليه الإسلام و عدّها من أسهمه و إنها الفرائض الواجبة و جميع النوافل بعد الولاية خمسة: الصلاة اليومية الواجبة و يلحق بها سائر الصلوات الواجبة و جميع النوافل. و ما يتوقف عليه من الطهارة الخبثية و سائر الشرائط، و تتبعها الطهارة الحدثية. و قد عدَّ في بعض الأخبار الغسل في الجنابة مستقلًا مع هذه الأصول، و الصوم في شهر رمضان و يلحق به الصيام الواجب للكفارة و سائر انواع الصيام المستحب، و يتبعه الاعتكاف واجبة و مستحبة، و الزكاة المالية الواجبة و يلحق بها زكاة الفطرة و الزكاة المستحبة و يتبعها الخمس و الحج الاسلامي و يلحق به ما عداه و تتبعه العمرة الاسلامية و غيرها و قد عدت هذه الأربع مع الولاية دعائم الإسلام و إنها من الدين الذي لا يقبل اللّه من العباد غيره و لا يعذرهم على جهله و الجهاد مع النبي (ص) أو أحد الائمة (عليهم السلام) و يلحق به انواعه الباقية و يتبعه الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر الواجبين و المستحبين و قد عد بخصوصها في كثير من الأخبار مع الأصول السابقة فجعلًا من أسهم الإسلام، و من الفرائض الواجبة بعد الولاية و هذه الخمس أعظمها و أهمها. الصلاة لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه عبادة من أنواع العبادات و الطاعات، كالإقرار بالشهادتين بل و الولاية

اسم الکتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست