responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    الجزء : 1  صفحة : 24

غيره مع صدق الاسم على اشكال أيضاً دخولًا في فمه لا في ثقب آخر يصل اليه سواء كان من امرأة أو بهيمة أو دبرهما كان كذلك على وجه يقوى في البهيمة قبلًا و دبراً خلافه. كما يقوى ذلك فيما إذا ادخل ذكر البهيمة في فرج امرأة أو دبر انسان أو دبر غلام أو دبر الخنثى و لا عبرة بما هو على صورة الذكر في المرأة و لا بما هو على صورة الفرج في الرجل و لا بهما في الخنثى المشكل الا ان يحصل الوطء بهما معاً من غير خنثى مثلها صغيرين كان الواطئ و الموطوء أو كبيرين، حيّاً كان الموطوء أو ميتاً و في دخول ذكر الميت اشكال الاقوى لزوم الغسل فيه. و يلزم الغسل على المكلف واطئاً أو موطوء و على غيره بعد البلوغ على الاقوى، و لو شك في اصل الوطء أو دخول الحشفة فلا شيء عليه و مع اختلاف الواطئ و الموطوء كل يكلف بمعتقده و لا يكون احدهما حجة على صاحبه الّا مع عدالة الرجل فيكون جزء البينة.

المبحث الثالث: في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة

و يحرم ايقاعه بدونه من واجب و مندوب و مباح و هو غير واجب لنفسه بل مستحب و يجب المشروط الواجب، و يستحب للمستحب و قد يستحب لغاية واجبة أو مستحبة أو مباحة غير متوقفة عليه و هو عدة امور:

اولها: الطواف الواجب و الصلاة واجبة أو مندوبة فما عدا صلاة الجنازة و كذا اجزائها المنسية و سجود السهو الشكر و التلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة و يستحب لهما.

ثانيهما: الصوم واجباً، قضاء، أو داء موسعاً أو مضيقاً، و الأحوط بل الأقوى في المندوب بقسميه ذلك. فلو اجنب ليلًا وجب الغسل قبل الفجر ليصبح طاهراً، و أما ما يحدث من الاحتلام في اثناء النهار فليس عليه مدار و الأحوط البدار.

ثالثها: مسّ اسم اللّه تعالى و ان خرج عن معناه على الاقوى، و لا فرق فيه بين لفظ الجلالة، و ما اختص به وضعاً في لغة العرب و غيرها على اشكال، و كتابة القرآن بيده أو بشيء من البدن كائناً ما كان على نحو ما مرَّ في الوضوء. و في غشية الحكم في الاسماء المحترمة كأسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء و الملائكة مع ارادة مسمياتها منها وجه قوي الا ان الاقوى خلافه، و الأحوط منع الاولياء هنا للأطفال و المجانين و مدار المنع في المسّ على وجود الجنابة فما لم يتم الغسل يحرم المسّ بالعضو المغسول و بغيره.

رابعها: اللبث ابتداء و استدامة لغير النبي (ص) و الائمة (عليهم السلام) على أي حالة كان و لو مشياً. و كذا احداث الجنابة و ايقاعها لغيرهم (صلوات اللّه عليهم) على أي حال كان في المساجد المشرفة مع تحقق المسجدية. و العلم بما في ايّ جزء منها عاليها و سافلها قرارها و قضائها و الحضرات المنورة كذلك على اشكال في الحاق ما خرج عن صدق البينة من السافل و العالي و لا يعتبر فيها القديم بل كلما ادخل فيها تدخل في الحكم، و لو خرج منه شيء ففي تسرية الحكم اليه بعد خروجه وجه قريب و في لبث بعض البدن وجهان احوطهما العدم و مع الاجتياز بما يسمى كذلك عرفاً، فلا يعتبر تعدد الابواب و لا تقابلها فلا بأس الا في المسجدين مسجد الحرام و مسجد النبي و اهل بيته (عليهم السلام) في غير محل الزيادة فيهما حتى لو احتلم داخلهما لزمه التيمم للخروج و لو حصل فيهما ماء لا يستلزم اجتيازاً، و تقصر مدة الارتماس فيه عن مدة التيمم أو ساوته أو تقصر عن جدته و مدة الخروج معه أو ساوتهما قدم الغسل على الاقوى. و لو كانت مدة الخروج اقصر من مدة التيمم خرج بلا تيمم على وجه، و الاقوى خلافه و لزوم التيمم و اولى منه مع التساوي و احتمال التخيير أو تقديم الخروج ضعيفان و في تسرية حكم المحتلم الى من دخل جنباً ناسياً أو جاهلًا ثمّ علم و هو فيهما أو عامداً و ان فعل حراماً أو تعمد

اسم الکتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست