responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43

أما العارفون منهم، فلا كلام. وأمّا الجهّال، فهم على نحو عرفائهم.

وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ذبح بيده، وقال: اللّهم هذا عنّي، وعن من لم يضح من أمتي. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي[1] . وفي سنن أبي داود أنّ علياً كان يضحّي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بكبش، وكان يقول: أوصاني أن أضحي عنه دائماً[2] .

وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصاني أن اضحي عنه[3] .

وعن بريدة، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن إمرأةً سألته هل تصوم عن أمّها بعد موتها؟ وهل تحج عنها؟ قال: نعم[4] .

وعن إبن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: تقضي البنت نذر أمّها[5] .

وروي أنّ العاص بن وائل أوصى بالعتق فسأل إبنه عمرو النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن العتق له، فأمره به.

وروي عن عائشة أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال عند الذبح: اللّهم تقبل من محمّد، وآله، وأمته.

والحاصل لا كلام ولا بحث في أنّ أفعال الخير تهدي إلى الموتى، ومن أولى بالهدايا من أنبياء الله وأوصيائه، فليس الذبح لهم وبأسمهم، حتى يكون الأهلاك لذكرهم، وإنما ذلك عمل يهدي إليهم ثوابه كسائر الأعمال، حتى أنّه لو ذكر إسمهم على الذبيحة، كان ذلك عند المسلمين منكراً، فهو ذبح عنهم لا لهم.

وإني ـ والذي نفسي بيده ـ منذ عرفت نفسي إلى يومي هذا، ما رأيت، ولا سمعت أحداً من المسلمين ذبح أو نحر، ذاكراً لأسم نبي، أو وصي، أو عبد صالح، وإنّما يقصدون إهداء الثواب إليهم، فإن كان في أطرافكم قبل تسلّطكم مثل ذلك، (فصاحب الدار أدرى بالذي فيها).

ولا شك أنّ نجداً وأعرابها قبل أن تظهروا فيها أمر الصلاة والصيام، وتأمروهم بالملازمة


[1] مسند أحمد بن حنبل: 3/356؛ وسنن أبي داود: 3/99، حديث 2810؛ وسنن الترمذي: 4/77، حديث 1505.

[2] سنن أبي داود: 3/94، حديث 2790.

[3] مسند أحمد بن حنبل: 1/150.

[4] صحيح مسلم: 2/805، حديث 1149.

[5] سنن ابن ماجه: 2/904.

اسم الکتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست