responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94

الفصل الثاني في تغسيل الميت‌

(مسألة 265): الأحوط وجوباً تطهير كل موضع من بدن الميت من كل نجاسة خارجية غير الموت قبل الشروع في تغسيله.

(مسألة 266): كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة، وإن كان الرأس منفصلًا وجب تقديم غسل رأسه. كما أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بأمرين آخرين:

الأول: كثرة الماء وإفاضته بحيث يتحقق به الغسل عرفاً على النحو المعهود في التطهير من الخبث، ولا يكفي القليل منه بخلاف بقية الاغسال، كما تقدم في آخر الفصل الثاني من الوضوء.

الثاني: تثليث الغسلات، فيغسل أولًا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح، وهو الماء المطلق.

(مسألة 267): لابد فيه من النية على النحو المتقدم في الوضوء ويجري فيه ما سبق هناك من الفروع. ويترتب على ذلك عدم صحته بداعي أخذ الاجرة أو الجعل عليه إذا لم يكن الداعي القربي صالحاً للداعوية استقلالًا بحيث لو لم يأخذ الاجرة أو الجعل لم يغسله. بل الأحوط وجوباً عدم الاجرة عليه ولا الجعالة مطلقاً حتى لو كان بحيث يغسل على كل حال حتى لو لم يأخذ الاجرة أو الجعل، ولو اريد دفع شي‌ء عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست