responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84

فالأحوط وجوباً الوضوء له. ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة، وإن كان أحوط استحباباً.

(مسألة 232): حكم المتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت في أوله لزم إيقاعه قبل صلاة الصبح، وإن حدثت في أثنائه لزم إيقاعه لما بعد ذلك من الصلوات. ويجب الوضوء لكل صلاة منفصلة عن الغسل، كصلاة الظهر لو اغتسلت لصلاة الصبح، وكذا صلاة الصبح لو اغتسلت لها ولم تبادر إليها بعد الغسل.

وأما الصلاة المتصلة بالغسل فالظاهر عدم وجوب الوضوء لها، بل الظاهر الاجتزاء بالغسل لصلاتين لو جمعت بينهما، كما لو حصلت الاستحاضة المتوسطة قبل الظهر فإنها لو اغتسلت اجتزأت بغسلها عن الوضوء للظهرين إذا جمعت بينهما وجاءت بهما بعد الغسل بلا فصل، وإن كان الأحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة حتى الصلاة المتصلة بالغسل.

وحينئذٍ تتخير بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه، ويجزئ الوضوء أو الغسل المأتي به للصلاة لتوابعها كقضاء الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو نظير ما تقدم في المسألة السابقة، ولا يجب تبديل القطنة لكل صلاة وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا آكد منه في المسألة السابقة.

هذا، والظاهر الاكتفاء في غير اليومية بالوضوء لكل صلاة، وإن كان الأحوط وجوباً الاقتصار على الصلوات المضيّقة من الفرائض والنوافل، كصلاة الكسوف والنوافل الرواتب، دون الموسَّعة كصلاة القضاء، بل تنتظر بها الشفاء من الاستحاضة.

(مسألة 233): حكم الكثيرة الغسلُ لصلاة الصبح تبادر إليها بعده، والغسل للظهرين تجمع بينهما وتبادر إليهما بعده، والغسلُ للعشائين كذلك. فإن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست