فرجها قبل الوطء.
(مسألة 228): جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض.
(مسألة 229): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية، ويشترك معه في الاحكام المتقدمة. نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة غسل الحيض الوضوء قبله.[1]
[1] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، 3جلد، دار الهلال - قم - ايران، چاپ: 8.