responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58

النجاسة للبدن والثوب مهما أمكن فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول، وتستثفر المرأة، كما يستثفران للغائط، على نحو ما يأتي في الاستحاضة. والأحوط وجوباً التطهير لكل صلاة. نعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين.

(مسألة 145): بقية أفراد مستمر الحدث- مثل من يفجؤه النوم- إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة اكتفى بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بتيمم، فإن تعذّر ذلك فالأحوط وجوباً الوضوء لكل صلاة. نعم لو كانت له فترة تسَع الصلاة- وإن كانت اضطرارية بطهارة ولو بتيمم- لكنه لم يصلّ فيها للجهل بها أو تفريطاً فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداءً والقضاء بعد ذلك.

الفصل السادس في غايات الوضوء

الوضوء لا يطلب لنفسه، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه، فكل ما يشترط فيه الطهارة المذكورة يشترط فيه الوضوء، ويترتب على ذلك مسائل:

(مسألة 146): لابدّ من الوضوء في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذا صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو.

(مسألة 147): لا يشترط الوضوء في صحة الصلاة على الميت، وإن كان الافضل إيقاعها عن وضوء.

(مسألة 148): يشترط الوضوء في الطواف الواجب، وهو ما كان جزءً

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست