responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453

الأول: ما إذا احتمل كون وقوع ذلك منه سبباً لتشجيع غيره عليه ولشيوع المعصية.

الثاني: ما إذا كان جهله راجعاً إلى الجهل بالحكم الشرعي، حيث يجب حينئذٍ بيانه على من يَعلم به إذا كان من شأنه القيام بذلك، بحيث يكون تركه له إغراءً بالجهل عرفاً.

الثالث: ما إذا تكرر ذلك منه بسبب جهله وكان الامر الواقع من المحرّمات المهمة التي يعلم من حال الشارع الاقدس الالزام بالاحتياط والتحفظ في وقوعها حتى جهلًا، نعم لا يجوز في جميع الصور الانكار على الفاعل وتأنيبه وعذله والنيل منه، بل يقتصر على تنبيهه لخطئه أو إنكار فعله من دون نيل منه وتعدٍّ عليه.

(مسألة 3): لابدّ في من يقوم بالامر بالمعروف وإنكار المنكر من أن يكون على بصيرة من أمره يعلم بأن المعروف معروف والمنكر منكر، لكن ذلك ليس شرطاً في وجوب الوظيفة المذكورة عليه، بل مقدّمة لها. فيجب على الجاهل التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق الحاجة إليها.

(مسألة 4): يجب تحمّل الضرر مقدمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد العلم بأهمية محذور انتشار الفساد من الضرر الحاصل، ولا ضابط لذلك.

(مسألة 5): لا يختص وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف دون صنف، فالكل عبيد الله تعالى، وعليهم القيام بواجبهم أزاءه وأزاء دينه.

(مسألة 6): يتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلّف بالنسبة إلى أهله، قال الله تعالى: (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فإذا رأى منهم التهاون بالتكاليف الشرعية يجب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه المتقدمة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست