responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447

(مسألة 90): إذا دفع الحاكم الشرعي- او المالك بإذن الحاكم الشرعي- سهم الإمام (عليه السلام) لشخص، فإن كان عوضاً عن عمل او عين يملكها ملكه، وإن كان عطاءً مجانياً- لحاجته او لنفعه الديني أو نحو ذلك مما يسوغ الدفع له- لم يملكه، لعدم توقف الغرض من دفعه غالباً على تمليكه، وحينئذٍ يبقى المال في يده يباح له التصرف فيه من دون أن يصير له، فلا يجب فيه الخمس لو حل رأس سنته، ولا تجري احكام المواريث عليه لو مات، بل لا يستحقه من ورثته إلا من هو مصرف له بنظر الحاكم بعد مراجعته.

نعم لو رأى الحاكم الشرعي المصلحة في تمليك المال للشخص فملّكه اياه ملكه وجرت عليه أحكام الملك.

أما سهم السادة فقد سبق انه يملك، فتجري عليه أحكام الملك بلا إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست