responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44

للعضو المغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن، ولا يجب تكثير الماء بحيث يجري على العضو المغسول لكثرته. نعم لا يكتفى بايصال الرطوبة إذا لم يصدق عليها الماء. ويجري ذلك في الغسل باقسامه عدا غسل الميت، كما يأتي في محله ان شاء الله تعالى.

الفصل الثالث في شروط الوضوء

يشترط في الوضوء امور:

الأول: إطلاق الماء، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة.

الثاني: طهارة الماء.

(مسألة 94): إذا كان العضو الوضوئي نجساً فإن كان الماء قليلًا غير معتصم لم يمكن غسل ذلك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسة، لانه ينجس الماء القليل بصبه عليه، فلا يصلح لان يتوضأ به، وإن كان الماء معتصماً- لكونه كُراً أو له مادة- أمكن تطهير العضو من النجاسة والوضوءُ به دفعة واحدة، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الاسالة مثلًا ونوى الوضوء بذلك طهُر العضو وتحقق الوضوء، نعم الأحوط استحباباً تطهيره أولًا، ثم غسله للوضوء بعد ذلك.

الثالث: عدم استعمال الماء في رفع الحدث الاكبر، على تفصيل تقدم في الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه.

الرابع: النية، وهي تتقوم بأمرين:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست