responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 420

مقدمة

المعيار في ثبوت الخمس الملك والاستفادة الشخصية، فلا يثبت في الاموال العامّة ولا في الاموال غير المملوكة من المباحات الاصلية أو المتعينة للجهات العامة أو الخاصة من دون أن تملك. وإنما يثبت في الاموال المملوكة لاشخاص بأعيانهم، من دون فرق بين الملكية الاختيارية كحيازة المباحات والهبة، والقهرية كبعض صور الميراث والوقف والوصية. كما لا يعتبر التكليف في من يجب في ماله الخمس، فيثبت الخمس في مال الطفل والمجنون، ويتولى إخراجه الولي.

وحيث ظهر ذلك، فالبحث في المقام في فصلين ..

الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس‌

وهو امور:

الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالحرب من الكفار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام. أما إذا لم يكن بإذنه، فإن كان الإمام مبسوط اليد ولم يكن القتال واجباً فالغنيمة كلها للإمام، وإن لم يكن الإمام مبسوط اليد- ولو لغيبته- فيجب في الغنيمة الخمس لا غير. وكذا إذا وجب القتال على المسلمين من دون إذنه، كما في القتال دفاعاً عند تعذّر استئذانه، فإنه لا يجب في الغنيمة- حينئذٍ- إلا الخمس.

(مسألة 1): ما يؤخذ من الكافر الحربي من غير قتال لا يجب فيه الخمس،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست