وهو
مصرف زكاة المال من الاصناف الثمانية، على الشرائط المتقدمة، إلا أنه يجوز عند عدم
وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الاخراج.
(مسألة
118): لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت مستحبة، كفطرة
الفقير.
(مسألة
119): المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على المعيل دون
العيال، فإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذُ فطرته، وإن
كان الأحوط استحباباً الترك.
(مسألة
120): يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم الشرعي ليصرفها
في مصارفها، نظير ما تقدم في زكاة المال.
(مسألة
121): الأحوط وجوباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع. ويجوز أن يدفع له
صاعاً وكسراً، بأن يقسّم ثلاثة أصوع على رجلين مثلًا.
(مسألة
122): يستحب تقديم الارحام والجيران. وينبغي الترجيح بالعلم والدين
والفضل، نظير ما تقدم في زكاة المال التي تشاركها الفطرة في بقية الاحكام
المتقدمة.