responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417

الفصل الخامس في مصرفها

وهو مصرف زكاة المال من الاصناف الثمانية، على الشرائط المتقدمة، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الاخراج.

(مسألة 118): لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت مستحبة، كفطرة الفقير.

(مسألة 119): المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على المعيل دون العيال، فإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذُ فطرته، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.

(مسألة 120): يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها، نظير ما تقدم في زكاة المال.

(مسألة 121): الأحوط وجوباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع. ويجوز أن يدفع له صاعاً وكسراً، بأن يقسّم ثلاثة أصوع على رجلين مثلًا.

(مسألة 122): يستحب تقديم الارحام والجيران. وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل، نظير ما تقدم في زكاة المال التي تشاركها الفطرة في بقية الاحكام المتقدمة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست