responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414

(مسألة 103): إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالًا للاب والزوج، فلو لم يكونا عيالًا لهما لم تجب فطرتهما عليهما، بل على من يعول بهما.

(مسألة 104): إذا تعدد المعيل مع وحدة العيال وجبت فطرتهم على الكل بالنسبة، فإن لم يؤدّ بعضهم عصياناً أو لعدم واجديته لشروط الوجوب فالأحوط وجوباً على الباقي أداء ما عليه بالنسبة، بل الأحوط وجوباً تتميم العيال مع واجديتهم للشروط. واللازم اتحاد جنس ما يخرجه الكل عن كل فرد من العيال، فلا يجوز أن يدفع بعضهم الحصة التي عليه من فطرة العيال من جنس مخالف لما يدفعه الاخر.

الفصل الثالث في جنسها وقدرها

يجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وان لم يقوت المكلف بها عياله. وكذا كل قوت شائع يقوت به المكلّف عياله، من ذرة أو أرز أو لبن أو أقط- وهو اللبن المجفف- أو غيرها، والافضل التمر، ثم الزبيب.

(مسألة 105): الأحوط وجوباً الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء بالمعيب، إلا أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به المكلّف عياله.

(مسألة 106): لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلّف عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر. نعم لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفّق من أكثر من جنس واحد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست