الثالث:
الحرّية. فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حالَ تعلّق الوجوب أو في أثناء
الحول. نعم لا يمنع منها السكر والاغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل مؤقّتاً من
دون أن يصدق اختلاط العقل أو الاصابة فيه.
الرابع:
الملك الفعلي حال تعلق الوجوب، او في تمام الحول. ولا يكفي الملكية الشأنية،
كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي.