responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 384

المقصد الأول في زكاة المال‌

وفيها مباحث ..

المبحث الأول في شروط وجوبها

وهي امور:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الحرّية. فلا تجب على من هو صبي أو مجنون أو عبد حالَ تعلّق الوجوب أو في أثناء الحول. نعم لا يمنع منها السكر والاغماء ونحوهما مما يفقد معه العقل مؤقّتاً من دون أن يصدق اختلاط العقل أو الاصابة فيه.

الرابع: الملك الفعلي حال تعلق الوجوب، او في تمام الحول. ولا يكفي الملكية الشأنية، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست