responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358

نفقتها ولكنها كانت قادرة على أخذها منه من دون محذور شرعي أو عرفي أو حرج، إلا أن تحتاج إلى نفقة غير لازمة على الزوج فيجوز أخذها من الكفارة، كما يجوز لها ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه، أو لزم منه محذور أو حرج.

(مسألة 67): إذا ملك الفقير الطعام برئت ذمة المكفِّر، ولا تتوقف براءة ذمته على أكله للطعام، وعلى ذلك يجوز للفقير بعد أن تملك الطعام أن يبيعه على المكفِّر وغيره.

(مسألة 68): إذا كان التكفير بالاعطاء والتمليك أجزأ إعطاء المُدّ من الطعام للصغير، أما إذا كان التكفير بالاشباع فلابد من أن يزيد الصغير بقدر فرق ما بين أكلِه وأكلِ الكبير، فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد. ولابدّ من مراجعة ولي الصغير في الحالين.

تتميم: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

الأول: ما مرّ من النوم الثاني وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر.

الثاني: إذا أفسد صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطرّ أو بالكذب على الله تعالى والنبي والائمة (عليهم السلام)، أو بالاحتقان بالمائع، أو تعمّد القي‌ء، على ما تقدم.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أياماً، على الأحوط وجوباً.

الرابع‌: من استعمل المفطّر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن الفجر ثم تبيّن له أنه كان بعد طلوع الفجر، سواءً اعتقد عدم طلوعه أوشك في ذلك. أما إذا كان استعماله للمفطر بعد المراعاة بأن نظر بنفسه إلى الفجر فلم يره، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا في شهر رمضان، وأما في غيره من الصوم الواجب والمندوب، فيبطل الصوم مطلقاً إذا تبيّن وقوع المفطر بعد الفجر، من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست