كما ورد في كثير من النصوص الامر
بالاستخارة بعد صلاة ركعتين على صور مختلفة ..
منها:
ما روي في الصحيح عن مرازم قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد
أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين، ثم ليحمد الله وليُثنِ عليه، ويصلي على محمد وأهل بيته
ويقول: اللّهم إن كان هذا الامر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وقدره وإن كان
غير ذلك فاصرفه عني.
قال
مرازم: فسألته أي شيء أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فاقرأ فيهما
بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن».
وقد
ورد في كثير من النصوص أن اللازم على المكلف بعد الاستخارة الرضا بما يختاره الله
تعالى، وإلا كان متّهِماً له في قضائه.