(مسألة 544): تبطل
النافلة بالنقيصة العمدية مطلقاً، وكذا بالزيادة العمدية على الأحوط وجوباً، كما
تبطل بنقيصة الركن والاخلال به سهواً. والمراد بالركن هو تكبيرة الاحرام والركوع
والسجود والطهارة الحدثية والقبلة، على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهواً. ولا
تبطل بزيادة الركن سهواً.
(مسألة
545): لو نقص جزءً ركنياً- كالركوع- أو غيره- كسجدة واحدة- حتى فعل جزءً
ركنياً- كالركوع أو السجدتين- لم يشرع له المضي، بل لابدّ له من الرجوع وتدارك
الجزء المنسي وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله. نعم إذا نسي القراءة حتى
ركع مضى في صلاته ولم يرجع.
كما
أنّ السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان، بل يتعين تداركهما وإن دخل في ركن بعدهما.
نعم إذا لم يذكر حتى سلّم فالأحوط وجوباً الرجوع والتدارك ثم إتمام الصلاة حتى
السلام.
[5] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، 3جلد، دار الهلال - قم - ايران،
چاپ: 8.